المحقق الأردبيلي
420
مجمع الفائدة
وتؤخر الحامل حتى تضع وترضع إن فقد غيرها ، وإن تجدد حملها بعد الجناية . ولو ادعته وتجردت دعواها عن شهادة القوابل فالوجه التصديق . ولو بان الحمل بعد القصاص فالدية على القاتل مع علمه ، ولو جهل فعلى الحاكم إن علم .
--> ( 1 ) الوسائل الباب 16 من أبواب حد الزنا الرواية 1 ج 18 ص 377 . ( 2 ) راجع الوسائل باب 16 من أبواب حد الزنا ج 18 ص 377 .